The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 101

المادة 101

الاستئناف امام مجلس شورى الدولة:

1 - يحق لكل من المكلف والادارة الضريبية استئناف قرار المحكمة الادارية او لجنة الاعتراضات امام مجلس شورى الدولة وفقا لاصول المحاكمات لديه وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ القرار.

وتعتبر هذه المهلة مهلة اسقاط بالنسبة الى الادارة الضريبية والمكلف على حد سواء.

2 - يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تأمين يوازي خمسة بالمئة (5%) من مقدار المبالغ المعترض عليها من ضريبة وغرامات باستثناء غرامة التأخير في الدفع.

وكل طلب طعن غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين يرد شكلا.

عند صدور القرار النهائي، في حال قبول الطلب، يستعمل هذا التأمين لتسديد الضريبة المتوجبة، ويعاد الرصيد الى المكلف في حال وجوده.

في حال الرفض، يصادر التأمين المسدد وفقا لاحكام هذه المادة.

مرسوم تطبيقي لهذا الفصل

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, article 64 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 101 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/101/