Rulings

Criminal Court of Appeal 22/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 197 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
197/2015
Date
22/04/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه الاول بجنحة المادة 666 عقوبات لعدم كفاية الدليل وذلك نتيجة انكاره لما نسب اليه، وفي ضوء الاختلاف الوارد في اسم صاحب الشيك موضوع الدعوى، وفي ضوء مضمون تقرير الخبير الذي اكد ان ما ورد في الشيك موضوع الدعوى غير صادر عن يد المدعى عليه الاول مما يقتضي اعلان براءته.

وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ادانة المدعى عليه الثاني بجنحة المادة 667 عقوبات نتيجة اقدامه على استلام شيكا مع علمه بانتفاء المؤونة وتجييره الى المستأنف.

Cited

Texts it relies on