Criminal Court of Appeal 22/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 197 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 197/2015
- Date
- 22/04/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه الاول بجنحة المادة 666 عقوبات لعدم كفاية الدليل وذلك نتيجة انكاره لما نسب اليه، وفي ضوء الاختلاف الوارد في اسم صاحب الشيك موضوع الدعوى، وفي ضوء مضمون تقرير الخبير الذي اكد ان ما ورد في الشيك موضوع الدعوى غير صادر عن يد المدعى عليه الاول مما يقتضي اعلان براءته.
وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ادانة المدعى عليه الثاني بجنحة المادة 667 عقوبات نتيجة اقدامه على استلام شيكا مع علمه بانتفاء المؤونة وتجييره الى المستأنف.
Cited