Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
219/2016
Date
23/06/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادة 547 عقوبات وبادانته بجنحة المادة 72 اسلحة وذخائر وبادغام العقوبتين، وذلك لاقدامه على قتل المغدور قصدا عبر اطلاق النار عليه من مسدس حربي غير مرخص. وقد ثبت للمحكمة ذلك من الوقائع والادلة وافادة الشهود وتقرير الطبيب الشرعي، ومن قرينة محاولة المتهم اخفاء معالم الجريمة والتواري عن الانظار. وقد رأت المحكمة منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.