Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 219/2016
- Date
- 23/06/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادة 547 عقوبات وبادانته بجنحة المادة 72 اسلحة وذخائر وبادغام العقوبتين، وذلك لاقدامه على قتل المغدور قصدا عبر اطلاق النار عليه من مسدس حربي غير مرخص. وقد ثبت للمحكمة ذلك من الوقائع والادلة وافادة الشهود وتقرير الطبيب الشرعي، ومن قرينة محاولة المتهم اخفاء معالم الجريمة والتواري عن الانظار. وقد رأت المحكمة منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.