Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 96

المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 96

على المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى الدائرة المالية المختصة والى المكلف خلال 15 يوما من تاريخ صدوره, ويحق لكل من الدائرة المالية والمكلف استئناف هذا القرار لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ.

المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185603/article/96/