Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 195/2016
- Date
- 08/06/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرارين المطعون فيهما لمخالفتهما القانون والاصول الاجرائية تحت طائلة الابطال سندا للمادة 33 من قانون حماية الاحداث والمعرضين للخطر رقم 422/2002، لعدم قيام المحكمة في اثناء محاكمة القاصر في جلسة علنية، المشترك مع راشدين في جناية، بتطبيق الضمانات الاجرائية لمصلحته، ومنها سرية المحاكمة، عند استجواب الحدث، بالاضافة الى عدم حضور المندوب الاجتماعي.