Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
195/2016
Date
08/06/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرارين المطعون فيهما لمخالفتهما القانون والاصول الاجرائية تحت طائلة الابطال سندا للمادة 33 من قانون حماية الاحداث والمعرضين للخطر رقم 422/2002، لعدم قيام المحكمة في اثناء محاكمة القاصر في جلسة علنية، المشترك مع راشدين في جناية، بتطبيق الضمانات الاجرائية لمصلحته، ومنها سرية المحاكمة، عند استجواب الحدث، بالاضافة الى عدم حضور المندوب الاجتماعي.