State Council 17/12/2015
شورى حكم رقم : 178 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 178/2015
- Date
- 17/12/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الحاضرة المقدمة طعنا بالقرار الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل بعد ان تبين للمجلس انه لا صفة للجهة المستدعية لتقديم المراجعة كونها شركة تجارية تم اعلان افلاس قبل صدور القرار المطعون فيه وقد تم تعيين وكيل تفليسة يتولى ادارة اموالها ما يستوجب معه رد المراجعة سندا للمادة 501 من قانون التجارة البرية.
Cited