Rulings

State Council 17/12/2015

شورى حكم رقم : 178 /2015

Court
شورى
Number
178/2015
Date
17/12/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الحاضرة المقدمة طعنا بالقرار الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل بعد ان تبين للمجلس انه لا صفة للجهة المستدعية لتقديم المراجعة كونها شركة تجارية تم اعلان افلاس قبل صدور القرار المطعون فيه وقد تم تعيين وكيل تفليسة يتولى ادارة اموالها ما يستوجب معه رد المراجعة سندا للمادة 501 من قانون التجارة البرية.

Cited

Texts it relies on