Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 501

المادة 501 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 501

ان الحكم باعلان الافلاس ينتج حتما منذ يوم صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن ادارة لجميع امواله حتى الاموال التي يمكن ان يحرزها في مدة الافلاس .

ولا يجوز للمفلس على الخصوص ان يبيع شيئا من امواله ولا يحق له القيام باي ايفاء او قبض الا اذا كان الايفاء عن حسن نية لسند تجاري, ولا يمكنه ان يعاقد او يداعي امام القضاء الا بصفة فريق متدخل في الدعاوى التي يتتبعها وكلاء التفليسة.

على انه يستطيع القيام بجميع الاعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه.

المادة 501 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/501/