Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 215/2016
- Date
- 23/06/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 459 عقوبات و459/454 عقوبات، وذلك لاقدامه على تزوير رخصة سير مركبة آلية عن طريق استصناعها خلافا للحقيقة، وعلى استعمال هذه الرخصة بتسليمها له وقبض المال عنها منه وهو عالم بحقيقتها. كما منحته المحكمة بما لها من حق التقدير الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات.