Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
215/2016
Date
23/06/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 459 عقوبات و459/454 عقوبات، وذلك لاقدامه على تزوير رخصة سير مركبة آلية عن طريق استصناعها خلافا للحقيقة، وعلى استعمال هذه الرخصة بتسليمها له وقبض المال عنها منه وهو عالم بحقيقتها. كما منحته المحكمة بما لها من حق التقدير الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات.