Rulings

State Council 22/12/2015

شورى حكم رقم : 191 /2015

Court
شورى
Number
191/2015
Date
22/12/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، ايوب
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المستأنف الذي اعتبر الوديعة النقدية بمثابة رقم اعمال تطاله ضريبة الدخل. اعتبر المجلس المجلس انه وان كان للادارة الضريبية سندا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل اللجوء الى التكليف المباشر الا ان هذا الامر لا يمكن الا ان يكون متوافقا مع النصوص القانونية وهنا يأتي دور المجلس بممارسة رقابته على قرارات لجان الاعتراض. وفي هذا السياق تبين للمجلس ان الادارة الضريبية قامت بتحويل حسابات الشركاء الشخصية والقروض المدعومة الى ايرادات واخضعتها للتكليف الضريبي ما يقتضي معه فسخ القرار المطعون فيه لجهة اضافة القرض الى رقم الاعمال المصرح عنه وتكليف الجهة المستدعية بضريبة الدخل على ان تبقى سائر الارباح المقدرة خاضعة للمعدل المقطوع.

Cited

Texts it relies on