The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 42

المادة 42

مفهوم التكليف الضريبي:

1 - يقصد بالتكليف الضريبي وفقا لاحكام هذا القانون تحديد وتدوين قيمة الضريبة المتوجبة في حساب المكلف لدى الادارة الضريبية عن فترة ضريبية معينة وعن ضريبة او نوع ضريبة معين.

2 - يقصد بالتكليف الذاتي بالضريبة قيام المكلف او الشخص المسؤول عن اقتطاع الضريبة عند المنبع باحتساب الضريبة المتوجبة وفقا للقواعد القانونية والتصريح عنها وتأديتها للخزينة ضمن المهل القانونية.

3 - في الحالات التي تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة، وكما بالنسبة لضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، يكون المكلف او مقتطع الضريبة مسؤولا عن التصريح عن الضريبة المتوجبة وتأديتها دون الحاجة الى اصدار اعلام ضريبي او جدول تكليف من قبل الادارة الضريبية.

اما في الحالات التي لم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة، فتقوم الادارة الضريبية بفرض الضريبة المتوجبة وفقا لآلية تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

4 - يحق للادارة الضريبية ان تقوم بمراجعة وتدقيق تصاريح المكلفين وفقا للاصول المحددة في هذا القانون، وفي حال تبين لها ما يوجب تعديل التصريح او فرض ضريبة اضافية تصدر التكاليف اللازمة وتبلغها للمكلف بموجب اعلامات ضريبية فردية. اذا تبين للادارة الضريبية عدم وجود اسباب للتعديل، تبلغ المكلف بهذا الامر.

5 - يتم التكليف بالضريبة من قبل الادارة الضريبية استنادا الى مصادر المعلومات التالية:

أ - المعلومات المستخرجة من تصاريح وسجلات المكلف.

ب - المعلومات المتوفرة وفقا لاحكام المادة 41 من هذا القانون.

ج - المعلومات الناتجة عن التدقيق والكشف الميداني.

د - اية معلومة تحصل عليها الادارة الضريبية.

6 - اذا لم يقدم المكلف التصاريح او لم يمسك السجلات والمستندات المحاسبية القانونية او لم يعط الادارة الضريبية المعلومات التي تفيد احتساب مطرح الضريبة، تعلمه الادارة الضريبية بانها ستعمد خلال شهر من تاريخ تبلغه الاعلام الى تحديد المطرح الضريبي وفقا لاحكام البند (5) من هذه المادة وما يكون قد قدمه المكلف من تصاريح وابرز من مستندات خلال الشهر.

لا تدخل مهلة الشهر هذه في احتساب مهلة مرور الزمن.

قرار تطبيقي لهذه المادة

Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 42 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/42/