Rulings

State Council 21/12/2015

شورى حكم رقم : 181 /2015

Court
شورى
Number
181/2015
Date
21/12/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على الضريبة على القيمة المضافة لجهة استرداد الضريبة على فواتير مشتريات من موردين لم يصرحوا عن اعمالهم الى وزارة المالية. اذ تبين للمجلس انه سندا للمادة 27 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وللمرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 فانه يعود للشخص الخاضع للضريبة ان يحسم من اصل الضريبة المفروضة عن كل عملية قيمة الضريبة التي اصابت الاموال والخدمات بشرط ان تكون الفواتير المبرزة صحيحة وغير وهمية وهو ما قامت به الشركة المعترضة اذ تبين للمجلس بالتفصيل العمليات التي اجرتها مع الموردين ما يدل على جدية الجهة المستدعية اضافة الى انه لا يمكن تحميل الجهة المستدعية تبعة تقصير وعدم التزام الشركات الاخرى ما يقتضي معه تكليف الادارة بقبول حسم الضريبة على القيمة المضافة على المشتريات من الموردين المذكورين في المراجعة.

Cited

Texts it relies on