المادة 7
مادة 7: يبقى حق النظر بالحقوق الشخصية الناجمة عن جرم شمله العفو الكامل او مرور الزمن, من اختصاص المحاكم الجزائية اذا كانت الدعوى العامة قدمت مباشرة الى المراجع الجزائية او احيلت اليها قبل العمل بهذا القانون. اما دعاوى الحق الشخصي الاخرى الناجمة عن جرم جزائي شمله العفو الكامل او مرور الزمن, فتفصل فيها المحاكم المدنية او الادارية المختصة وتطبق بشأنها قوانين الرسوم المعمول بها في الدعاوى المدنية امام القضاء الجزائي. يحق للمدعي عند تنفيذ الحكم بالتعويض الصادر عن المحاكم الجزائية او العادية ان يطلب حبس المحكوم عليه اكراها, عملا بالمادة 446 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 997 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 146 من قانون العقوبات .
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.