Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/10/2016

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2016

Court
تمييز مدني
Number
53/2016
Date
06/10/2016
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ابرمت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لعدم مخالفته احكام المواد 446 و454 و655 و627 اصول المحاكمات المدنية لان الطرف الذي يقدم عرضا يطلبه في ختام اللائحة الجوابية تحت عنوان "لائحة تعليق على تقرير الخبير" من دون مراعاة الاصول القانونية الشكلية المفروضة لتقديمه لا تشكل استئنافا طارئا وابرمت القرار المطعون فيه لعدم مخالفته المادة 81 من قانون الرسوم القضائية لان المؤسسة العامة تم رد طلبها الرامي الى تخفيض قيمة بدل الاشغال السنوي للمساحة التي يشغلها عامود التوتر العالي لانها لم تراع الاصول القانونية الشكلية المفروضة لتقديمه.

Cited

Texts it relies on