Court of Cassation, civil chamber 06/10/2016
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/2016
- Date
- 06/10/2016
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ابرمت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لعدم مخالفته احكام المواد 446 و454 و655 و627 اصول المحاكمات المدنية لان الطرف الذي يقدم عرضا يطلبه في ختام اللائحة الجوابية تحت عنوان "لائحة تعليق على تقرير الخبير" من دون مراعاة الاصول القانونية الشكلية المفروضة لتقديمه لا تشكل استئنافا طارئا وابرمت القرار المطعون فيه لعدم مخالفته المادة 81 من قانون الرسوم القضائية لان المؤسسة العامة تم رد طلبها الرامي الى تخفيض قيمة بدل الاشغال السنوي للمساحة التي يشغلها عامود التوتر العالي لانها لم تراع الاصول القانونية الشكلية المفروضة لتقديمه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 446 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 454 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 627 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 655 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 81 قانون الرسوم القضائية قانون الرسوم القضائية