المادة 81
(عدلت بموجب قانون 8/1984 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9796/1968 )
تعفى الدولة في جميع الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية وتمغة المرافعة, عن جميع الاوراق التي تبرزها والمعاملات التي تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر العامة الداخلة في موازنتها ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين." "يشمل هذا الاعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير- ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة." (والباقي بدون تعديل)
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, article 145 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تعفى الدولة في جميع الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية وتمغة المرافعة, عن جميع الاوراق التي تبرزها والمعاملات التي تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر العامة الداخلة في موازنتها ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين." "يشمل هذا الاعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير- ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة." (والباقي بدون تعديل)
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 9796 تاريخ 04/05/1968, article 1, 09/05/1968
تعدل المادة 81 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 على النحو التالي:
"تعفى الدولة في جميع الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية وتمغة المرافعة, عن جميع الاوراق التي تبرزها والمعاملات التي تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر العامة الداخلة في موازنتها ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين." "يشمل هذا الاعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير- ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة." (والباقي بدون تعديل)
Edited in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 9796 تاريخ 04/05/1968, article 1 اصدار, 09/05/1968
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6179 تاريخ 30/11/1966 الرامي الى تعديل المادة 81 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 , التالي نصه:
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.