Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/10/2016

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2016

Court
تمييز مدني
Number
49/2016
Date
06/10/2016
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ابرمت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه واعتبرت ان التمييز مردود شكلا لانه مقدم من شخص لم يكن فريقا في الدعوى والتصحيح ورد بعد انقضاء مهلة الطعن سندا للمواد 9 و62 اصول محاكمات مدنية.

وان ما جاء في نص المادة 721 اصول محاكمات مدنية لجهة تصحيح استدعاء التمييز جاء مطلقا ولم يميز بين تصحيح خطأ مادي او سوى ذلك وبالنتيجة التصحيح يجب ان يتم قبل انقضاء مهلة الطعن.

Cited

Texts it relies on