Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم الى اعلان

عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه

في الدعوى.

يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة او

بانتفاء المصلحة او بالقضية المحكوم بها او بانقضاء

مهل الاجراءات القضائية. ويعتبر الدفع بمرور الزمن

من دفوع عدم القبول مع مراعاة الاحكام الخاصة كأحكام

المادة 361 من قانون الموجبات والعقود.

المادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/62/