Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/2016

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2016

Court
تمييز مدني
Number
27/2016
Date
31/10/2016
President
رياض ابو غيدا
Members
سعد، الحكيم
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه الذي اعلن افلاس التاجر سندا للمادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 35/67 لقيامه بالاعمال التجارية بشكل مخادع ولاخطائه الجسيمة في ديونه التجارية وعدم ايفائها وكذلك اعلان افلاس الشركة واقراره بصورتيها لتحرير شيكات باسمها بدون رصيد وقبل طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة عملا باحكام المادة 78 اصول المحاكمات المدنية كون طلبه متلازما مع طلبات احد الخصوم وعملا باحكام المادة 41 التي تجيز الادخال في كل مراحل المحاكمة.

Cited

Texts it relies on