Court of Cassation, civil chamber 31/10/2016
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/2016
- Date
- 31/10/2016
- President
- رياض ابو غيدا
- Members
- سعد، الحكيم
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه الذي اعلن افلاس التاجر سندا للمادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 35/67 لقيامه بالاعمال التجارية بشكل مخادع ولاخطائه الجسيمة في ديونه التجارية وعدم ايفائها وكذلك اعلان افلاس الشركة واقراره بصورتيها لتحرير شيكات باسمها بدون رصيد وقبل طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة عملا باحكام المادة 78 اصول المحاكمات المدنية كون طلبه متلازما مع طلبات احد الخصوم وعملا باحكام المادة 41 التي تجيز الادخال في كل مراحل المحاكمة.
Cited