Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

التدخل او الادخال جائز في جميع اوقات المحاكمة وحتى ختامها. وهو جائز امام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 .

المادة 41 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/41/