State Council 12/05/2016
شورى حكم رقم : 577 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 577/2016
- Date
- 12/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة اجابة كلب الجهة المستدعية بتقاضي خمسة وسبعين بالماية من المخصصات والتعويضات التي كان يتقاضاها زوجها رئيس مجلس الوزراء السابق المرحوم عم ركرامي، اذ تبين للمجلس ان المستدعية هي المستفيدة الوحيدة من التعويضات والمخصصات السمتحقة لزوجها عند وفاته سندا للمادة الثالثة من القانون رقم 25/74 ما يقتضي معه اعلان حق المستدعية بتقاضي التعويضات المنصوص عليها اعلاه.