Rulings

State Council 12/05/2016

شورى حكم رقم : 577 /2016

Court
شورى
Number
577/2016
Date
12/05/2016
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة اجابة كلب الجهة المستدعية بتقاضي خمسة وسبعين بالماية من المخصصات والتعويضات التي كان يتقاضاها زوجها رئيس مجلس الوزراء السابق المرحوم عم ركرامي، اذ تبين للمجلس ان المستدعية هي المستفيدة الوحيدة من التعويضات والمخصصات السمتحقة لزوجها عند وفاته سندا للمادة الثالثة من القانون رقم 25/74 ما يقتضي معه اعلان حق المستدعية بتقاضي التعويضات المنصوص عليها اعلاه.