المادة 3
(عدلت بموجب قانون 7 / 2017 )
«في حال وفاة المستفيد من أحكام هذا القانون تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المستحقة له بموجب هذا القانون».
يقصد بالاسرة:
- الزوجة او الزوجات وتفقد هذا الحق في حال زواجها مجددا
- الاولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.
- الاولاد الذكورالذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم الاعلاء منهم والعاجزون عن كسب العيش والمنصوص عليهم في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
- الاولاد الذكور الذين يتابعون دراستهم الجامعية حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم.
- البنات العازبات او الارامل او المطلقات
- في حال انفراد الزوجة او الزوجات يستحق لها او لهن كامل المبلغ, في حال اشتراكها او اشتراكهن مع الاولاد يستحق لها او لهن نصف المبلغ وللاولاد النصف الاخر حصصا متساوية. وفي حال انفراد الاولاد يستحق لهم كامل المبلغ حصصا متساوية.
«خلافاً لأي نص آخر، ومن أجل احتساب المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون (رقم 25/74) دون سواه، ويُلغى كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع أحكامه».
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/02/2017, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
«في حال وفاة المستفيد من أحكام هذا القانون تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المستحقة له بموجب هذا القانون».
يقصد بالاسرة:
- الزوجة او الزوجات وتفقد هذا الحق في حال زواجها مجددا
- الاولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.
- الاولاد الذكورالذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم الاعلاء منهم والعاجزون عن كسب العيش والمنصوص عليهم في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
- الاولاد الذكور الذين يتابعون دراستهم الجامعية حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم.
- البنات العازبات او الارامل او المطلقات
- في حال انفراد الزوجة او الزوجات يستحق لها او لهن كامل المبلغ, في حال اشتراكها او اشتراكهن مع الاولاد يستحق لها او لهن نصف المبلغ وللاولاد النصف الاخر حصصا متساوية. وفي حال انفراد الاولاد يستحق لهم كامل المبلغ حصصا متساوية.
«خلافاً لأي نص آخر، ومن أجل احتساب المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون (رقم 25/74) دون سواه، ويُلغى كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع أحكامه».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الأولى) by قانون رقم 7 تاريخ 10/02/2017, article 1, 16/02/2017
مادة وحيدة:
أولاً: يعدل نص الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 بحيث يصبح على الشكل الآتي:
«في حال وفاة المستفيد من أحكام هذا القانون تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المستحقة له بموجب هذا القانون».
وباقي الفقرة دون تعديل.
ثانياً: تضاف فقرة جديدة الى المادة 3 من القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 على الشكل الآتي:
«خلافاً لأي نص آخر، ومن أجل احتساب المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون (رقم 25/74) دون سواه، ويُلغى كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع أحكامه».
ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.