Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/09/2016

تمييز مدني حكم رقم : 90 /2016

Court
تمييز مدني
Number
90/2016
Date
28/09/2016
President
ميشال طرزي
Members
القزي، الخازن
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته القانون سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية اذ ان القرار المطعون فيه وعلى الرغم من ثبوت ملكية العقار الشخصي وساد اقرار البائع على بيع العقار تجاوز القرار ظاهر الحال من طريق بناء الحل على الظن والاحتمال معتمدا حيثيات تفسيرية للمقاصد والنوايا في موازاة القوة الثبوتية للقيود الثبوتية للسجل العقاري سندا للمادة 579/2 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on