Court of Cassation, civil chamber 28/09/2016
تمييز مدني حكم رقم : 90 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 90/2016
- Date
- 28/09/2016
- President
- ميشال طرزي
- Members
- القزي، الخازن
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته القانون سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية اذ ان القرار المطعون فيه وعلى الرغم من ثبوت ملكية العقار الشخصي وساد اقرار البائع على بيع العقار تجاوز القرار ظاهر الحال من طريق بناء الحل على الظن والاحتمال معتمدا حيثيات تفسيرية للمقاصد والنوايا في موازاة القوة الثبوتية للقيود الثبوتية للسجل العقاري سندا للمادة 579/2 اصول المحاكمات المدنية.
Cited