State Council 16/05/2016
شورى حكم رقم : 593 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 593/2016
- Date
- 16/05/2016
- President
- دعد شديد
- Members
- فنيانوس، الصلح
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة الاشغال العامة والمتضمن طلب اعلان سقوط المرسوم المتعلق بتصديق الاستملاك بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 اذا انقضت المهلة المنصوص عليها في المادة المذكورة ولم تباشر الادارة في تنفيذ الاستملاك الناتج عن التخطيط يعتبر مرسوم الاستملاك وكأنه لم يكن، وبما انه لم يتبين للمجلس من ملف المراجعة الحاضرة ان الاجارة قد باشرت بتنفيذ الاستملاك فيقتضي اعتبار المرسوم المطعون فيه كانه لم يكن والطلب الى امين السجل العقاري ترقين القيود عن عقارات المستدعي.
Cited