Rulings

State Council 16/05/2016

شورى حكم رقم : 593 /2016

Court
شورى
Number
593/2016
Date
16/05/2016
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، الصلح
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة الاشغال العامة والمتضمن طلب اعلان سقوط المرسوم المتعلق بتصديق الاستملاك بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 اذا انقضت المهلة المنصوص عليها في المادة المذكورة ولم تباشر الادارة في تنفيذ الاستملاك الناتج عن التخطيط يعتبر مرسوم الاستملاك وكأنه لم يكن، وبما انه لم يتبين للمجلس من ملف المراجعة الحاضرة ان الاجارة قد باشرت بتنفيذ الاستملاك فيقتضي اعتبار المرسوم المطعون فيه كانه لم يكن والطلب الى امين السجل العقاري ترقين القيود عن عقارات المستدعي.

Cited

Texts it relies on