Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 241

المادة 241 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 241

لا يجوز للممثل القانوني ان يوجه اليمين الحاسمة او يردها على من وجهها اليه فيما يجوز له التصرف فيه. ولا يجوز للوكيل توجيه هذه اليمين او ردها الا اذا كان وكالة بذلك.

المادة 241 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/241/