Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/09/2016

تمييز مدني حكم رقم : 89 /2016

Court
تمييز مدني
Number
89/2016
Date
28/09/2016
President
ميشال طرزي
Members
القزي، الخازن
Source
Lebanese University

ابرمت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون ولعدم فقدانه الاساس القانوني سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية فقرة اولى وفقرة "6" والمنتهي الى رد طلب وقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة المتمثل بالزام احد الاشخاص باخلاء الطابق الارضي في بناء قائم على عقار وتسليمه الى شخص آخر خاليا من اي شاغل سندا للمادة 577 اصول المحاكمات المدنية. واكدت ان الامر خاضع لتقدير الاساس وان البحث اقتصر على مسألة وقف التنفيذ من دون ان يتجاوزها الى الاساس.

Cited

Texts it relies on