Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي ادان الظنين بحنحة الغش المنصوص عنها في المادة 108 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 بسبب عدم مطباقة "العينة" التي اخذت من محله المخصص لبيع مياه الشرب للمواصفات القياسية المعتمدة في لبنان بتاريخ اخذ العينة ويتمثل فعله ببيع مياه للشرب غير مطابقة لهذه المواصفات.

Cited

Texts it relies on