Criminal Court of Appeal 28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي ادان الظنين بحنحة الغش المنصوص عنها في المادة 108 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 بسبب عدم مطباقة "العينة" التي اخذت من محله المخصص لبيع مياه الشرب للمواصفات القياسية المعتمدة في لبنان بتاريخ اخذ العينة ويتمثل فعله ببيع مياه للشرب غير مطابقة لهذه المواصفات.
Cited