Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي رد الدفعين الشكلين المقدمين والمتمثلين بكون النزاع مدنيا وبان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه القانون سندا الى المادة 73 اصول محاكمات جزائية معطوفة على المادة 157 من القانون عينه.

واعتبرت المحكمة ان الادلاء بمدنية النزاع وبان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه القانون يستوجب بحثا في عناصر التجريم ومدى تحققها ويخرج عن اطار الدفوع الشكلية ويشكل دفاعا في الاساس.

واضافت المحكمة ان تقديم الاستئناف دون اسناده الى اي سبب جدي يدل على سوء النية في التقاضي وبالنتيجة تضمين المستأنف تعويضا لتعسفه باستعمال حق التقاضي.

Cited

Texts it relies on