Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي اعلن براءة الظنين من جنحة السرقة سندا للمادة 636 عقوبات لعدم ثبوت قيام الظنين بسرقة البندقية وللشك وعدم كفاية الدليل.

واضافت ان قرينة السرقة او سرقة المجوهرات والاموال تتعزز بقرائن او ادلة تثبت سرقة البندقية.

من جهة اخرى، اعتبرت المحكمة ان حق المدعي الشخصي ينحصر بالشق المدني من الدعوى عملا بالمادة 210 اصول محاكمات جزائية ويصبح البحث في مدى توافر العناصر الجرمية من اجل البت بالدعوى المترتبة وليس من اجل الادانة.

Cited

Texts it relies on