Criminal Court of Appeal 28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي اعلن براءة الظنين من جنحة السرقة سندا للمادة 636 عقوبات لعدم ثبوت قيام الظنين بسرقة البندقية وللشك وعدم كفاية الدليل.
واضافت ان قرينة السرقة او سرقة المجوهرات والاموال تتعزز بقرائن او ادلة تثبت سرقة البندقية.
من جهة اخرى، اعتبرت المحكمة ان حق المدعي الشخصي ينحصر بالشق المدني من الدعوى عملا بالمادة 210 اصول محاكمات جزائية ويصبح البحث في مدى توافر العناصر الجرمية من اجل البت بالدعوى المترتبة وليس من اجل الادانة.
Cited