Rulings

Criminal Court of Appeal 21/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 265 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
265/2016
Date
21/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الذي قضى بالفصل بدعوى الحق الشخصي بعد اسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي. واعتبرت احكام المادة 422 تجارة غير منطبقة على الدعوى الراهنة المتعلقة بحامل الشك على الساحب.

Cited

Texts it relies on