Criminal Court of Appeal 21/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 265 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 265/2016
- Date
- 21/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الذي قضى بالفصل بدعوى الحق الشخصي بعد اسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي. واعتبرت احكام المادة 422 تجارة غير منطبقة على الدعوى الراهنة المتعلقة بحامل الشك على الساحب.
Cited