المادة 422
ان التظهير الموضوع على شك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفاقا للاحكام المختصة بحقوق المراجعة القضائية وليس من شأنه ان يحول السند الى شك " لامر ".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 422 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان التظهير الموضوع على شك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفاقا للاحكام المختصة بحقوق المراجعة القضائية وليس من شأنه ان يحول السند الى شك " لامر ".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 422 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/422/