Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 274 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
274/2016
Date
28/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان تبليغ المطلوب ابلاغه والذي لم يجد مأمور التبليغ محل اقامته، يجري على باب سكنه الاخير بالصاق نسخة اولى ونسخة ثانية الى المختار وثالثة على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ، كما تنص المادة 148 اصول محاكمات جزائية، ولم تأخذ بادلائه بعيب شكلي غير جوهري متمثل بانتفاء اسم القائم بالتبليغ.

واعتبرت المحكمة كذلك ان البطلان لعيب في صيغة الاجراء لا يمكن تقريره الا بنص صريح ينص عليه، وان توقيع هذا الاخير كاف للدلالة عليه، وردت المحكمة الاستئناف.

Cited

Texts it relies on