Criminal Court of Appeal 28/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 274 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 274/2016
- Date
- 28/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت المحكمة ان تبليغ المطلوب ابلاغه والذي لم يجد مأمور التبليغ محل اقامته، يجري على باب سكنه الاخير بالصاق نسخة اولى ونسخة ثانية الى المختار وثالثة على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ، كما تنص المادة 148 اصول محاكمات جزائية، ولم تأخذ بادلائه بعيب شكلي غير جوهري متمثل بانتفاء اسم القائم بالتبليغ.
واعتبرت المحكمة كذلك ان البطلان لعيب في صيغة الاجراء لا يمكن تقريره الا بنص صريح ينص عليه، وان توقيع هذا الاخير كاف للدلالة عليه، وردت المحكمة الاستئناف.
Cited