Court of Cassation, civil chamber 18/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2014
- Date
- 18/03/2014
- President
- ارليت الطويل
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة التمييز المدنية الى قبول التمييز اساسا لان الاسباب الواقعية التي استند اليها القرار المطعون فيه كانت غير كافية لاسناد الحل القانوني المقرر فيه من حرم المحكمة من اجراء رقابتها على مدى قانونية النتيجة التي توصل اليها الحكم ما فقده الاساس القانوني لنص المادة 80 ضمان وذلك عملا بنص المادة 708 اصول المحاكمات المدنية. فنشرت الدعوى مجددا في الواقع القانوني وقررت ابطال خلاصة التقرير الصادر عن دائرة التفتيش التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لان الشركة المميزة الزمت بالتكافل والتضامن مع الشركة الاخرى من ان تدفع بدل اشتراكات من اجير كان يعمل لديها دون الاخذ بانها قد تحولت الى شركة مساهمة وان عدد من اجرائها ومنهم الاجير موضوع النزاع قد انتقل للعمل لدى هذه الشركة الاخرى بموجب عقد عمل جديد وقد وقع ابراء ذمة للشركة المميزة انهى بموجبه عمله لديها وانه قبض كامل حقوقه. وايضا وعملا بنص المادة 60 عمل فان عقد عمل هذا الاجير الجديد لا يشكل استمرارية لعقد العمل القديم بل يحفظ حقه في الاقدمية فيما خص طريقة احتساب حقه في التعويض حيث يحسب على اساس فترة العمل الاجمالية بما فيها مدة العمل لدى الشركة المميزة السابقة ومن جهة اخرى تحويل الشركة الى مساهمة والتفرغ من اسهمها للغير لا يلزمها تسديد الاشتراكات عن الاجير القديم لانها ليست رب عمله ولانها المساهم له يعتبر رب عمل بمفهوم القانون ما يجعلها غير ملزمة بتسديد الاشتراكات بالتكافل والتضامن مع رب العمل الجديد.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 624 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 733 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 734 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 80 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي