Court of Cassation, civil chamber 31/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/2014
- Date
- 31/03/2014
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، نصر
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة التمييز المدنية الى رد التمييز اساسا وابرام القرار الصادر باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي قضى بتعويضات ومصاريف على المميز عليه ذلك لانه يتمتع بقوة القضية المحكمة التي تحول دون اعادة مناقشة اي من المسائل المطروحة والمفصلة بحكم نهائي قاضي بفسخ زواج المميز والمميز عليه ومنحه الصيغة التنفيذية ونفذ وفق الاصول وسجل في دوائر النفوس بمحكمة الاستئناف في قراراها موضوع التمييز قد خالفت القانون سيما المادة 1014 معطوفة على المواد 556 و564 و303 و630 اصول المحاكمات المدنية عندما ناقشت مسألة ارتباط الحكم الاجنبي القاضي بالزام المميز عليه بدفع تعويضات ومصاريف للميزة بالحكم الاجنبي القاضي بفسخ زواجهما لان هذه المناقشة تصطدم بمبدأ هام جدا الا وهو قوة القضية المحكمة التي تسمو على مبدأ النظام العام التي بنت عليه محكمة الاستئناف قرارها موضوع الطعن حيث ناقشت مسألة مدى مخالفة القرار المعطى الصيغة التنفيذية للنظام العام دون الاخذ بعين الاعتبار تمتع هذا القرار بقوة القضية المحكمة ما عرض قرارها للنقض ونشر الدعوى من جديد واصدار قرار ابرم بموجبه قرار منع الصيغة التنفيذسة المذكور اعلاه باستثناء البند منه المتعلق بمنع التصرف بعقارات حيث ان هذا المنع يتعلق بسلطة المحاكم الوطنية التقديرية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 1014 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 303 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 556 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 564 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 630 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية