Criminal Court of Appeal 25/10/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 371 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 371/2016
- Date
- 25/10/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة التدخل في جرم شيك بدون مؤونة سندا الى المادة 667 عقوبات، لاقدامه على معرفة على استلام شيك دون رصيد.
والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر قيمة الشيك.
Cited