Criminal Court of Appeal 08/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 381 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 381/2016
- Date
- 08/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة الظنين من جنحة التهديد سندا الى المادة 575 عقوبات لعدم ثبوت حصول التهديد، وتقاعس المدعي عن اعطاء الدليل المتمثل بوجود شاهد، ورفض هذا الاخير المثول امام المحكمة لانه لا يعرف شيئا عن الموضوع.
Cited