Rulings

Criminal Court of Appeal 08/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 381 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
381/2016
Date
08/11/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

برأت المحكمة الظنين من جنحة التهديد سندا الى المادة 575 عقوبات لعدم ثبوت حصول التهديد، وتقاعس المدعي عن اعطاء الدليل المتمثل بوجود شاهد، ورفض هذا الاخير المثول امام المحكمة لانه لا يعرف شيئا عن الموضوع.

Cited

Texts it relies on