Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 576

المادة 576 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 576

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة على التهديد بجناية اخف من الجنايات المذكورة في المادة ال 574 اذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.

Art. 576: La menace d'un crime moins grave que ceux mentionnes a l'article 574, faite a l'aide d'un des moyens prevus au dit article, sera punie d'un emprisonnement d'un mois a un an.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 576 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/576/