Court of Cassation, criminal chamber (press) 06/07/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 63 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 63/2015
- Date
- 06/07/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة المطبوعات شكلا الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحق المعترض والقاضي بادانته بجنحة المادة 22 من المرسوم رقم 104/77 المعدل لتقديمه ضمن المهلة القانونية.
وقبلته اساسا استنادا الى اسقاط الحق الشخصي عن الوزير وايضاحات المعترض بان ما كنبه على صفحته في الفايسبوك بان هم الوزير "المال المال المال" لم يكن يقصد به التعرض لوزير الثقافة وللوزارة بل كان هدفه الانتقاد والتعبير عن الرأي ليس الا واعلنت براءة المعترض اساسا من جنحة المادة 22 المنوه بها اعلاه.
Cited