Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 06/07/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 63 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
63/2015
Date
06/07/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قبلت محكمة المطبوعات شكلا الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحق المعترض والقاضي بادانته بجنحة المادة 22 من المرسوم رقم 104/77 المعدل لتقديمه ضمن المهلة القانونية.

وقبلته اساسا استنادا الى اسقاط الحق الشخصي عن الوزير وايضاحات المعترض بان ما كنبه على صفحته في الفايسبوك بان هم الوزير "المال المال المال" لم يكن يقصد به التعرض لوزير الثقافة وللوزارة بل كان هدفه الانتقاد والتعبير عن الرأي ليس الا واعلنت براءة المعترض اساسا من جنحة المادة 22 المنوه بها اعلاه.

Cited

Texts it relies on