Court of Cassation, criminal chamber (press) 06/07/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 62 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 62/2015
- Date
- 06/07/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات مدير الموقع الالكتروني والمدير المسؤول في الجريدة بجنحة الذم ونشر اخبار خاطئة سندا الى المادة 20 والمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وذلك لنشرهما انه يوجد شبهات بحق المدعي بكتابة اول حرفين من اسمه واسم عائلته حول عمالته لاسرائيل خاصة وان المقال لم يخلق التباسا حول شخصية المدعي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962