Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 06/07/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 62 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
62/2015
Date
06/07/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات مدير الموقع الالكتروني والمدير المسؤول في الجريدة بجنحة الذم ونشر اخبار خاطئة سندا الى المادة 20 والمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وذلك لنشرهما انه يوجد شبهات بحق المدعي بكتابة اول حرفين من اسمه واسم عائلته حول عمالته لاسرائيل خاصة وان المقال لم يخلق التباسا حول شخصية المدعي.

Cited

Texts it relies on