Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 08/06/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 55 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
55/2015
Date
08/06/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليه بجرم القدح سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه بقوله ان المدعي هو عميل العملاء والمتعاملين مع الاسرائيليين وهو عميل وقاتل ومجرم مما الحق ضررا معنويا به يستوجب التعويض عليه بستة ملايين ل.ل ونشر خلاصة معبرة عن الحكم في جريدتين.

Cited

Texts it relies on