Court of Cassation, criminal chamber (press) 08/06/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 55 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 55/2015
- Date
- 08/06/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليه بجرم القدح سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه بقوله ان المدعي هو عميل العملاء والمتعاملين مع الاسرائيليين وهو عميل وقاتل ومجرم مما الحق ضررا معنويا به يستوجب التعويض عليه بستة ملايين ل.ل ونشر خلاصة معبرة عن الحكم في جريدتين.
Cited