Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 08/06/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 52 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
52/2015
Date
08/06/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليه بجنحة الذم سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه لاقدامه على النشر في موقعه الالكتروني بان المدعية تلاعبت في الميزانية واستخدمت الولاية المتحدة كملاذ ضريبي وان ما اقدمت عليه هو هدر لاموال الجامعة الاميركية ويعكس انتهاكا للقانون وفسادا وتبديدا للاموال وبان ممارساتها فاسدة والدعوة لانقاذ المركز الطبي من الفساد والقمز من قناته لجهة وجود سلوك غير اخلاقي او فاسد في المركز المذكور.

وقضت بالزام المدعى عليه بالتعويض ستة ملايين ل.ل للمدعية ونشر خلاصة الحكم في جريدتين.

Cited

Texts it relies on