Court of Cassation, criminal chamber (press) 18/05/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 47 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 47/2015
- Date
- 18/05/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات كاتب المقال والمدير المسؤول بالجريدة بجنحة الذم المنصوص عنها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه لاقدامه على نشر مقال تضمن ان المدعي رئيس حزب القوات اجتمع بكوادره الامنية والعسكرية وابلغهم بان مخططا وضع لتنفيذ كمائن ضد حزب الله في بعض المواقع الجغرافية في عين الرمانة وبعض مناطق كسروان وبان مصادر مطلعة كشفت ان احدى خطط الفتنه التي ستنفذها عناصر القوات اللبنانية تحديدا المناطق ذات الوجود الشيعي المتخمة مباشرة لمناطق تسيطر عليها القوات وبان مدينة جبيل ومحيطها هي الاكثر عرضة لخطط الفتنة القواتية وبانه يجري حشد مجموعات تابعة للقوات في عين الرمانة تحديدا استعدادا لتحريك فوري يتزامن مع ما قد يفتعل في جبيل...
وان ما هو مبين اعلاه لا يصل الى حدة اثارة النعرات الطائفية وتعكير السلم العام فابطلت التعقبات بحقهما من هذا الجرم.
وقضت محكمة التعويض على الكاتب والمدير المسؤول التعويض بمبلغ عشرة ملايين ل.ل بالتكافل والتضامن فيما بينهما بدفع الى المدعيين مناصفة فيما بينهما كما الزمتهما بنشر الحكم في نفس الجريدة.
Cited