Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 18/05/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 43 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
43/2015
Date
18/05/2015
President
روكز رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات مالك موقع الكتروني بجنحة الذم المنصوص عنها في المادة 20 من المرسوم رقم 104 تاريخ 30/06/1977 المعدل والمعطوفة على المادة 26 منه وعلى المادة 385 عقوبات لاقدامه على نشر المعلومات التالية بان القوات اللبنانية والمدعي ارسلا الى اسرائيل مخططا تفصيليا عن شبكة اتصالات حزب الله ما بين بعلبك والجنوب اللبناني عبر زحلة وان هذه الخرائط هي الاكثر تفصيلا وكمالا وانه من المرجح على نحو قوي ان تكون الخرائط ارسلت مع عميل هو احد اصدقاء المدعي وان هناك معلومات غير مؤكدة بانهما شريكان في مصالح مالية تجارية وان من شأن ذلك الاساءة الى المدعي ويمس بسمعته وشرفه وكرامته.

وقضت باعلان براءة شريكه في ملكية الموقع الالكتروني لعدم ثبوت قيامه بالنشر اذ كل امرىء مسؤول شخصيا عما صدر عنه.

والزمت المدعى عليه بنشر خلاصة معبرة على صفحات الموقع الالكتروني وفي جريدة محلية.

Cited

Texts it relies on