Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 20/04/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 42 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
42/2015
Date
20/04/2015
President
روكز رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات المديرة المسؤولة عن الاخبار في شركة تلفزيون الجديد بجنحة الذم ونشر اخبار كاذبة المنصوص عنهما في المواد 20 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفتين على المادة 26 منه وعلى الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 لجهة ما ورد في نشرة الاخبار من ربط بين حرب الالغاء على الجيش اللبناني التي خاضها سمير جعجع وبين الحرب التي خاضها "حلفاء" هذا الاخير "موضوعيين" في ريف عرسال ولجهة القول بان ما تعرض له الجيش اللبناني في "حرب الالغاء" هو نفسه ما تعرض له هذا الجيش في "ريف عرسال" وبان الهدف نفسه في الحالتين وبان سمير جعجع اصبح اسمه علي الحجيري ب "معادلة على جعجع" التي تعيد انتاج التاريخ و ب "او برلي العرسالية" ولجهة الغمز من قناة المدعي بوجود خطة معدة لكي يكون لبنان ملاذا آمنا لخمسة آلاف مقاتل اسلامي على الاقل والتي تشكل ذما في حين يعتبر ذلك ايضا من باب التحليل الصحافي المسند الى خلفيات محددة مناقضة لقناعات المدعي الذي ذهب بعيدا في تحليلاته بهدف الاساءة اليه مما يشكل من هذه الزاوية جنحة نشر اخبار كاذبة ولا يعتبر ذلك من باب حرية الصحافة.

كما ادانت شركة تلفزيون الجديد ممثلة برئيس مجلس ادارتها ومديرها العام بنفس الجنح والزمتهما بالتكافل والتضامن بدفع ستة ملايين ل.ل كتعويض للمدعي وببث خلاصة معبرة عن هذا القرار على نفقتها في نشرة الاخبار المسائية وبرأتهما محكمة المطبوعات من جنحة التحريض على ارتكاب الجرائم واثارة النعرات وتعريض سلامة الدولة والنيل من الوحدة الوطنية او تعكير الصفاء بين عناصر الامة ومن اختلاق الجرائم والافتراء لعدم توافرالعناصر الجرمية.

Cited

Texts it relies on