Court of Cassation, criminal chamber (press) 09/07/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 66 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 66/2015
- Date
- 09/07/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليها بجنحة المادة 20 من المرسوم رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 لقولها بمقابلة تلفزيونية بانه لديها شي جديد فهناك تسجيلات للمدعي بقضية ميشال سماحة وهي تسجيلات بصوت المدعي تبين التورط بمكان ما بشكل او رأخر بقضية ادخال متفجرات الى لبنان وهي موجودة لدى جهة امنية ستبرزها عندما تبدأ المحاكمات وتشكل ذما بالمدعي ونوعا من التهويل واستنتاج سندا الى المادة 16 من المرسوم رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 والزمتها بدفع عشرة ملايين ل.ل كتعويض للمدعي وبنشر الحكم على المحطة التلفزيونية وصحيفتين محليتين.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 16 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي