Court of Cassation, criminal chamber (press) 08/06/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 58 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 58/2015
- Date
- 08/06/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات كاتبة المقال بجنحة القدح سندا الى المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه نشرها مقالا اوردت فيه بان مختار بلدة بريح والاهالي استنكروا بيان هؤلاء الزعران ومن بينهم المدعي ولا يمكن اعتبار ذلك من باب حرية الصحافة والزمها مع المسؤول بالمال رئيس محاسب ادارة الجريدة بدفع الف ل.ل كتعويض للمدعي ونشر خلاصة الحكم.
Cited