Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 08/06/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 58 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
58/2015
Date
08/06/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات كاتبة المقال بجنحة القدح سندا الى المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه نشرها مقالا اوردت فيه بان مختار بلدة بريح والاهالي استنكروا بيان هؤلاء الزعران ومن بينهم المدعي ولا يمكن اعتبار ذلك من باب حرية الصحافة والزمها مع المسؤول بالمال رئيس محاسب ادارة الجريدة بدفع الف ل.ل كتعويض للمدعي ونشر خلاصة الحكم.

Cited

Texts it relies on