State Council 04/01/2016
شورى حكم رقم : 201 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 201/2016
- Date
- 04/01/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان المراجعة المقدمة من احد الناجحين في المباراة المجراة لتعيين مستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تدخل ضمن المفهوم الشامل لقضايا المستخدمين، وذلك لان المستدعية هي مستخدمة محتملة، وبالتالي تخرج القضية على اختصاص مجلس شورى الدولة المتعلق بالانتظام العام سندا لاحكام المادة 6 من قانون الضمان الاجتماعي،
والتي لم يستثن المجلس من احكامها سوى رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة، لذلك تكون المراجعة مستوجبة الرد لعدم الصلاحية.
Cited