Rulings

State Council 04/01/2016

شورى حكم رقم : 201 /2016

Court
شورى
Number
201/2016
Date
04/01/2016
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ان المراجعة المقدمة من احد الناجحين في المباراة المجراة لتعيين مستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تدخل ضمن المفهوم الشامل لقضايا المستخدمين، وذلك لان المستدعية هي مستخدمة محتملة، وبالتالي تخرج القضية على اختصاص مجلس شورى الدولة المتعلق بالانتظام العام سندا لاحكام المادة 6 من قانون الضمان الاجتماعي،

والتي لم يستثن المجلس من احكامها سوى رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة، لذلك تكون المراجعة مستوجبة الرد لعدم الصلاحية.

Cited

Texts it relies on