المادة 6
(عدلت بموجب قانون 12/1978 )
1 -
أ- يتألف ملاك الصندوق من فئتين واداريين.
ب - يعين جميع مستخدمي الصندوق حتى السادسة بنتيجة مباراة. اما مستخدمو الفئة السابعة فيعينون بنتيجة امتحان, تحدد شروط المباراة والامتحان بطرق تعيين اللجان الفاحصة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام.
ج - يعين مستخدمو الفئة الاولى بقرار من مجلس الادارة ومستخدمو الفئتين الثانية والثالثة بقرار من هيئة المكتب , ويعين المدير العام بقرار منه المستخدمين من الفئات الاخرى.
د - يمكن اعطاء المرشحين المحليين حق اختيار المركز الذي يريدونه من بين المراكز الشاغرة ضمن شروط يحددها النظام الداخلي.
ه - يجوز نقل اي مستخدم في الصندوق من جهاز الى اخر بعد موافقة كل من رئيسي الجهازين المعنيين.
2 - يستطيع الصندوق تعيين موظفين تابعين للدولة وذلك بصورة موقتة ومع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادتين 50 و51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وبعد موافقة الوزراء المعنيين وتعتبر مدة الخدمة التي يقضيها هؤلاء الموظفون في الصندوق مدة عمل فعلي في ملاك الدولة, شرط ان يثابروا على دفع محسوماتهم التقاعدية على اساس الرواتب التي يتقاضونها في ملاكهم الاصلي.
3 - تحدد رواتب موظفي الصندوق وشروط عملهم في نظام موظفي الصندوق.
4 - يخضع جميع موطفي الصندوق ايا كانت فئتهم, لاحكام قانون العمل باستثناء الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة 2 من هذه المادة, اذ يبقى هؤلاء خاضعين لنظامهم.
5 - تعين بموسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, لجنة طبية مرتبطة بصورة دائمة بالصندوق.
تحدد صلاحيات هذه اللجنة في نظام الصندوق الداخلي.
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.