Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 26/01/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 7 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
7/2015
Date
26/01/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات كاتب المقال ورئيس التحرير بجنحة التحقير المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل لنشرها مقالا تضمن بان المدعي اطلق تهديد مباشر وواضح وديكتاتوري وقمعي وهو اشبه بواحد من فرماناته التعسفية وهدد بوضوح بتعطيل طاولة الحوار وحاول طرح التعمية السخيفة وتطنيشه عن منطقة زراعة المخدرات وتصديرها وبانه كان حليفا حميما لصدام حسين الذي مول حرب تحريره والذي امر باطلاق صواريخ "سكود" اسبوعيا لا سيما باتجاه السعودية لان ذلك يعتبر غمزا من قناة المدعي في معرض نسبة امور محددة الى شخصه في معرض الشك به بشكل ينال من سمعته ومن كرامته كقائد سابق للمؤسسة العسكرية... والزمتهما بتعويض يدفع الى المدعي قدره عشرة ملايين ل.ل وبنشر خلاصة معبرة عن الحكم.

وبرأت المحكمة المدير الاداري لعدم ثبوت تدخله في نشر المقال.

Cited

Texts it relies on