Rulings

Civil Court of Appeal 01/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 40 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
40/2016
Date
01/03/2016
President
يوسف ياسين
Members
ذبيان، جبران
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف المدنية القرارين الصادرين عن قاضي الامور المستعجلة اللذين قضيا برد الاعتراض اساسا على قراري الامر على عريضة المتضمنين اجراء جردة على البضاعة، وتعيين حارسين قضائيين عليها، ومنعهما من التصرف بها كونهما اخطآ في الواقع والقانون. وقررت محكمة الاستئناف رؤية الدعوى انتقالا واعطاء القرار مجددا بقبول الاعتراضين شكلا واساسا، ورد استدعاءي الامر على عريضة المعترض عليهما لعدم الاختصاص، ورفع الحراسة القضائية عن محلات المستأنفين والسماح لهما بالتصرف بالبضاعة المحجوزة. كما الزمت المحكمة المستأنف عليها بنفقات المحاكمة.

Cited

Texts it relies on