Civil Court of Appeal 29/03/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 58 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 58/2016
- Date
- 29/03/2016
- President
- يوسف ياسين
- Members
- ابو نقول برمانا، جبران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف وفسخ الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 579/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ورؤية الدعوى انتقالا والزام المستأنف عليه باخلاء الشقة وتسليمها شاغرة من اي شاغل للجهة المستأنفة. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة منح الدائن سلفة في الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي. وفسخت المحكمة الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 579/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والزمت المستأنف عليه بدفع سلفة وقتية الى الجهة المستأنفة من اصل حقها ببدل الاشغال.
Cited