Rulings

Civil Court of Appeal 29/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 58 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
58/2016
Date
29/03/2016
President
يوسف ياسين
Members
ابو نقول برمانا، جبران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف وفسخ الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 579/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ورؤية الدعوى انتقالا والزام المستأنف عليه باخلاء الشقة وتسليمها شاغرة من اي شاغل للجهة المستأنفة. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة منح الدائن سلفة في الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي. وفسخت المحكمة الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 579/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والزمت المستأنف عليه بدفع سلفة وقتية الى الجهة المستأنفة من اصل حقها ببدل الاشغال.

Cited

Texts it relies on