Civil Court of Appeal 29/02/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 37 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 37/2016
- Date
- 29/02/2016
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- حاطوم، سليلاتي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون، وقضت بفسخ الحكم الابتدائي القاضي برد طلب تنفيذ عقد البيع تاريخ 17/08/2004 وبالغائه، لان عدم امكانية نقل المبيع خال من اي عبء او اشارة بتاريخ استحقاق الثمن يعطي المشتري الحق بحبس الثمن عملا بالمادة 277 و471 من قانون الموجبات والعقود. كما انه لا يحق للبائع الذي لم ينفذ موجباته اصولا ان يطالب بالغاء العقد وفقا للمادة 241 من قانون الموجبات والعقود. وقضت المحكمة بعد فسخ الحكم الابتدائي القاضي بنشر الدعوى الحكم مجددا برد الادعاء المقابل الرامي الى الغاء اتفاقية البيع، وقبول الدعوى الاصلية والزام المستأنف عليها بتسجيل العقار على اسم المستأنفة خال من اي اشارة او حق للغير، على ان تسدد المستأنفة - الشارية - الثمن بالتزامن مع التسجيل، وشطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار، ورد طلب العطل والضرر لعدم توافر شروطه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 267 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 268 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 221 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 241 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 271 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 372 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 373 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 465 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 466 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 47 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 471 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 48 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 493 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود