Rulings

Civil Court of Appeal 29/02/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 37 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
37/2016
Date
29/02/2016
President
حبيب رزق الله
Members
حاطوم، سليلاتي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون، وقضت بفسخ الحكم الابتدائي القاضي برد طلب تنفيذ عقد البيع تاريخ 17/08/2004 وبالغائه، لان عدم امكانية نقل المبيع خال من اي عبء او اشارة بتاريخ استحقاق الثمن يعطي المشتري الحق بحبس الثمن عملا بالمادة 277 و471 من قانون الموجبات والعقود. كما انه لا يحق للبائع الذي لم ينفذ موجباته اصولا ان يطالب بالغاء العقد وفقا للمادة 241 من قانون الموجبات والعقود. وقضت المحكمة بعد فسخ الحكم الابتدائي القاضي بنشر الدعوى الحكم مجددا برد الادعاء المقابل الرامي الى الغاء اتفاقية البيع، وقبول الدعوى الاصلية والزام المستأنف عليها بتسجيل العقار على اسم المستأنفة خال من اي اشارة او حق للغير، على ان تسدد المستأنفة - الشارية - الثمن بالتزامن مع التسجيل، وشطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار، ورد طلب العطل والضرر لعدم توافر شروطه.

Cited

Texts it relies on